دين الحق

دين الإسلام هو الدين الحق من رب العالمين

اخبار عاجلة

السبت، 14 أكتوبر 2017

فقه النوازل


-- * ( فقه النوازل) * --
((تعريف علم فقه النوازل))
"معنى العلم" :
لغة : معرفة المعلوم.
اصطلاحا : حكم جازم لا يقبل التغيير.
"معنى الفقه" :
لغة   : فقَه بمعنى فهِم، فقِه: إذا سبق القهم على الآخر، وفقُه: الفقه كالسجية في نفسه.
اصطلاحا : العلم بالأحكام الشريعة العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية.
"معنى النوازل" :
لغة: الشدة من الشدائد الدهر تنزل بالناس.
اصطلاحا :
عند الحنفية والمالكية المشرقية : الفتاوى والواقعات التي أفتى بها المتأخرون ولم يفت بها المتقدمون.
عند المالكية المغربية : القضايا والواقعات التي فصل فيها القضاة وفق الشريعة.
عند عامة الفقهاء : المسائل والوقائع المستجدة التي تستدعي حكما شرعيا.
*  فتعريف "علم فقه النوازل" : معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدات الملحة.
* ((فوائـــد)) :
علم فقه النوازل :
يعتبر قديما : من جهة حوادث غير منحصرة المسئولة عنها تحتاج إلى بيان الحكم.
يعتبر جديدا : من جهة أنها علم مستقل، لها أصول وضوابط.
قال الإمام السمعاني: (معنى صلاحية القرآن: مرونة نصوصها ومعرفة الله سبحانه وتعالى بما سيحدث من النوازل، فهيئ الله النصوص التي تليق بها) اهـ بالمعنى.
العلاقة بين الفقه والنوازل: أن بينهما عموم وخصوص من وجه، وهو أن الفقه خاص من ناحية عملية، وعام في المستجدات أم المتقدمات. بينما النوازل خاص في المستجدات، وعام في الأحكام، أي لا يختص بالعملية.
((خصائص النازلة))
"الوقوع" ،  بمعنى: الحلول والحصول. وخرج به: المسائل الافتراضية المقدرة.
"الجدّة" ، بمعنى: (1). عدم وقوع المسألة من قبل. (2) تجديد أسسها. (3) طروء مفسد عليها. وخرج بها: نوازل العصور السالفة فيما إذا تكرر وقوعها ولم يتغير فيها شيء مما سبق.
"الشدة"، بمعنى: أن تستدعي المسألة حكما شرعيا. وخرج بها: الأمراض غير المعهودة والكواريث الطبيعية اللهم إلا إذا تعلق بها حكم شرعي، مثل: مرض الإيدز وما يترتب عليه من الأحكام.
((أهمية الاجتهاد في النوازل المعاصرة))
بيان صلاح هذه الشريعة لكل مكان وزمان.
إيقاظ هذه الأمة إلى خطورة مسائل محرمة ابتلي بها جموع من المسلمين مع كونها خالفت قواعد الدين.
تحكيم الشريعة في جميع جوانب الحياة.
تجديد الدين وإحياء ما اندرس من معالمه.
ربط قوة الأمة الاسلامية والدفاع عن تأثير قوانين الغربية.
((حكم الاجتهاد في النوازل المعاصرة))
الحكم من "جهة العموم" :
الجواز بدون النظر إلى المجتهد أو غيره، بل شرح بعضهم بالوجوب الكفائي. وحكى الجصاص الاجماع عليه. هذا الحكم مبني على مسألة (هل النبي يجتهد؟!)، والأصح: أنه يجتهد في بعض الأحكام، واستشهد بقصة سليمان في سورة الأنبياء
المنع، وهو قول العلماء بعد قرون الأئمة الأربعة، بناء على أن باب الاجتهاد قد أغلقت.
الحكم على "جهة التفصيل" :
واجب : (1) أهل الاجتهاد، (2) المسألة ممايسوغ الاجتهاد فيها، (3) الوقت ضيق، (4) الحاجة قائمة.
مندوب : (1) أهل الاجتهاد، (2) الحاجة قائمة، (3) الوقت متسع.
محرم : (1) ليس أهلا للاجتهاد، (2) الحاجة غير القائمة، (3) المسألة مما لا يسوغ الاجتهاد فيها.
مكروه : (1) أهل الاجتهاد، (2) المسأ لة ليست واقعية، بل بعيدة الوقوع إلا إن قصد بذلك شغل الذهن.
مباح : (1) أهل الاجتهاد، (2) المسألة قريبة الوقوع، (3) الوقت متسع.
"تقسيم آخر" :
واجب عينا: (1) المجتهد المتعين له الاجتهاد، (2) الاجتهاد في حق نفسه.
واجب كفاية: (1) خوف فوات الحادثة، (2) يمكن سؤال غيره.
مندوب : قبل أن تقع المسألة [ولم يتم الشرح].
* ((تنبيـــه)) : ثمّ إذا وقعت نازلة لم يسبق أن بحثها أحد من العلماء، فقد اختلف في جواز الاجتهاد فيها على ثلاثة أقوال، وهي:
جمهور العلماء  : يجوز الاجتهاد فيها، وإصدار الفتوى بشأنها.
الامام أحمد وبعض أتباعه : لا يجوز الافتاء فيها، بل يوقف حتى يظفر فيها القائل.
ابن القيم  : يفرق في الموضوع النازلة، فإن كانت في مسائل الفروع يجوز الافتاء فيها، وإن كانت في مسائل الأصول فلا يجوز.
ولكن القول الثاني والثالث خارجان عن الفرض الذي فيه البحث؛ إذ إن الفرض أن لا يوجد نص سابق في النازلة، وإن النازلة في الفروع، وهل يتصور – بالمعنى السابق- أن تنزل نازلة في الأصول!! وحينئذ فالقول الأول أولى بالاتباع؛ للإجماع الفعلي عليه.
((أقسام النوازل المعاصرة))
"من حيث موضوع النازلة" :
نوازل فقهية : ما كان من قبيل الأحكام الشرعية العملية، مثل ما سبق.
نوازل غير فقهية، مثل: النوازل العقدية والمسائل اللغوية المعاصرة.
"من حيث أهمية النازلة" :
نوازل الكبرى: القضايا المصيرية التي نزلت بأمة الاسلام، مثل: البلايا التي تدبر للقضاء على المسلمين من قبل أعدائهم، والحروب المعلنة أو غيرها في شتى المجالات.
نوازل الصغرى، هي ما عدا النوازل الكبرى.
"من حيث كثرة الوقوع" :
نوازل لا يسلم في الغالب من الابتلاء بها أحد، مثل: التصوير.
نوازل يعظم وقوعها، مثل: التعامل بالبطاقات البنكية.
نوازل قد انقطع وقوعها واندثرت وصارت ناسيا منسييا، مثل: اللجوء السياسي.
"مبني على تفصيل معنى  «الجدة»" :
نوازل لا يوجد للفقهاء السابقين فيها نص، مثل: إجراء العقود عبر الاتصالات الحديثة.
نوازل منصوصة المبنية على أسس تغيرت: التي سبق وقوعها من قبل، لكنها تطورت من جهة أسبابها والواقع المحيط بها وتجددت في بعض هيئاتها حتى صار النظر كأنها نازلة جديدة. وتغير الأسس يقسم إلـى:
تغير الأسس الذاتية : الأمور التي لها دَخَل بالحكم الشرعي، والتي يتغير الحكم الشرعي بتغيرها، مثل: القول بعدم ربوية الأوراق النقدية.
تغير الأسس العرضية : الأمور التي تغير اسمها ولم يتأثر في الحكم الشرعي، مثل: البوفية مفتوح، وقع في السابق بمثل الحمام، الناس يتفاوتون في استخدام الماء مع أنهم دفعوا أجرة واحدة.
نوازل منصوصة، ولكن يؤدي الأخذ بنصها السابق في عصرنا إلى مفاسد, مثل: القول بجواز تزوير الأوراق النقدية.
((الاجتهاد))
"تعريفـــه" :
لغة : مأخوذ من الجهد بمعنى المشقة أو الوسع أو تحصيل كل ما فيه كلفة. وبعض أهل اللغة فرّق بين الجَهد والجُهد، فقال: أن الأول معناه المشقة، والثاني بمعنى الطاقة.
اصطلاحا : استفراغ الجهد في درك حكم شرعي. وفيه إشكال من عدة من وجوه، منها:
قوله : «درك حكم شرعي» يشمل الدرك عن طريق الظن والقطع أيضا، فهل يجوز الاجتهاد في القطعيات؟؟؟
قوله: «حكم شرعي» يشمل الفروع والأصول كذلك، فهل يجوز الاجتهاد في الأصول؟؟؟
*  ولذا، نرى" الإمام البيضاوي" عرّف الاجتهاد بأنه: استفراغ الجهد لتحصيل ظن على حكم شرعي. ومن الأصوليين مَن عرّفه بأنه ملكة في النفس.
((أقسام المجتهدين))
القسم الأول :" المجتهد المطلق".
العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة [أي: أنه قادر على استنباط حكم شرعي فيها]. ومن الشروط التي ذكرها "علماء الأصول": (1). أن يكون بالغا(2). عاقلا (3). ذا ملكة [هيئة الراسخة في النفس يدرك بها المعلوم]، (4). فقيه النفس [شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام] (5). عارفا بالدليل العقلي (6). ذا درجة الوسطى في اللغة العربية (7). خبيرا بمواقع الاجماع، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وشرط المتواتر والآحاد، وبالصحيح والضعيف من الحديث، وبحال الرواة في القبول والرد.
*  "مسألـــة" : «هل أغلق باب الاجتهاد أم لا ؟؟؟
تحرير محـــل النزاع :
محـــل الاتفاق : أنه مغلق إذا جاءت أشراط الساعة، وهي قربية القيامة.
محـــل الخلاف :
عند الجمهور : أنه مغلق.
عند الحنابلة  : أنه مفتوح ولا يمكن إغلاقه إلا أن جاءت الساعة.
والحقيقة أنه "لا دليل للجمهور" عن ذلك إلا سدا للذرائع بحجة فساد الزمان وانعدام الأهلية والخوف من دخول الساحة من لا يحسن. وقد اقتبس الشيخ القرضاوي من كلام ابن القيم ما معناه: «القول بإغلاق باب الاجتهاد قول بلا دليل عليه، ولا يعرف من قائله، ومهما يكن الأمر فقائله ليس أهل الاجتهاد حتى يعتبر قوله، إنما هو مقلد، والمقلد لا يقلد».
وحاول الشيخ البوطي أن يضع حبل الارتباط بينهما، حيث قال: «فإن أصحاب كل من الرأيين على حق بالنظر إلى المعنى الذي يتصورونه ويرمون إليه، فالاجتهاد قد أغلقت بابه فعلا مع بداية القرن الرابع، إذا كان مقصوده الاجتهاد المطلق الذي يبدأ أصحابه بوضع الأسس الاجتهادية واعتماد أصول الاستدلال. والاجتهاد لم يغلق بابه، بل هو مستمر إلى يومنا هذا، إن أريد به استعمال هذه الأسس والقواعد الثابتة في استخراج الأحكام من مصادرها الشرعية وفي مواصلة الاجتهاد في كل ما يجد من القضايا والأحكام».
ويرى الأستاذ مصطفى بن سميط بأنه ينبغي لنا أن نحكم الشريعة في ذلك والابتعاد عن الأهواء والتحجر، وعليه فمن توفرت فيه شروط الاجتهاد السابقة فهو المجتهد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
والملكة الفقهية: صفة راسخة في النفس تحقق الفهم لمقاصد الكلام الذي يسهم في التمكن من إعطاء الحكم الشرعي للقضية المطروحة.
ومفردات الملكة الفقهية:
فقه النفس : صفة في النفس جبلية تحقق لصاحبها شدة الفهم لمقاصد الكلام.
القدرة على استحضار الأحكام الشرعية العملية في مظانها الفقهة.
القدرة على استنباط الأحكام العملية من الأدلية التفصيلية.
القدرة على تخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع من الفروع والترجيح في المذهب.
القدرة على الترجيح إذا اختلف الفقهاء في مسألة من المسائل.
القدرة على التعبير عن مقصود الفقه ودفع الشبهات الواردة عليه.
القسم الثاني : " المجتهد المتجزؤ الاجتهاد".
معناه : أن يكون الفقيه مجتهدا في باب دون غيره، ويعرَّف الاجتهاد الجزئي بالاختيار، أي هو الذي استنبطه المختار عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد.
وقد اختلف العلماء في  جواز الاجتهاد المتجزئ على ثلاثة أقوال:
الجواز مطلقا :
وصححه أكثر الأصوليين؛ لأنه قد يمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى يحصل المعرفة بمأخذ أحكامه، وإذا حصلت المعرفة بالمأخذ أمكن الاجتهاد.
المنع مطلقا :
لأن المسألة في نوع من الفقه ربما كان أصلها نوعا آخر منه، فلا تكتمل شرائط الاجتهاد في جزء حتى يستقل بالفنون كلها.
التفصيل :
فما كان من الشروط كليا، كقوة الاستنباط ومعرفة مجاري الكلام وما يقبل من الأدلة وما يرد وننحوه فلا بد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول، فلا تتجزأ تلك الأهلية.
وما كان خاصا بمسألة أو المسائل إذا استجمعه الإنسان بالنسبة إلى ذلك الباب مع الأهلية؛ كان فرضه في ذل الجزء الاجتهاد دون التقليد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق