دين الحق

دين الإسلام هو الدين الحق من رب العالمين

اخبار عاجلة

السبت، 7 أكتوبر 2017

القواعد الخمس الكلية في الدين

بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً- معنى القاعدة: هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها(القاعدة)
ثانيا- القواعد الخمس وما يندرج تحتها من القواعد الفرعية
١- القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها
تعني أن كل الشؤون مرتبطة بنياتها ودليلها من الشرع قول الرسول صلى الله عليه وسلم:((إنما الأعمال بالنيات))
مقصدها تمييز العبادات من العادات وتمييز رتب العبادات بعضها على بعض
محلها هو القلب في كل موضع والتلفظ بها سنة
زمنها هو أول العبادة ورخص في نية الصوم بأن تبدأ من الليل لعسر ترقب أول وقتها
حقيقتها لغة مطلق القصد، وشرعا قصد الشئ مقترنا بفعله
حكمها الوجوب غالباً
٢- القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك، وتعني أن ما ثبت بيقين لا يرفع حكمه بالشك الذي هو التردد باستواء أو الرجحان ودليلها من الشرع قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيئ أم لا؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع سوطاً أو يجد ريحاً))
ويندرج تحتها قواعد منها:
أ- بقاء ماكان على ماكان، أي أن الأساس والمعيار في الأمور المتأخرة أن تبنى على الأمور المتقدمة مثلا ( من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر).
ب- الأصل براءة الذمة، أي أن ذمة الشخص بريئة عن حقوق الغير
ج- الأصل العدم، أي أن الأصل في الحقوق عدم لزوم شيئ للغير.
٣- القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير ودليلها قوله تعالى:(( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(( بعثت بالحنفية السمحاء))
أسباب التخفيف في العبادات وغيرها:
أ- السفر: يرخص في الجمع والقصر في الصلاة والمسح على الخف لأكثر من يوم وليلة (لمدة ثلاث أيام بلياليها)
ب- المرض: له رخص كثيرة منها التيمم والقعود في الصلاة والتخلف عن الجماعة وغيرها من التخفيفات
ج- الإكراه: يبيح الخمر والتلفظ بالكفر مع اطمئنان القلب به لكنه لا يبيح الزنا والقتل
د- النسيان: فهو مسقط للإثم كمن أكل أوشرب أوجامع في نهار رمضان ناسياً ولا يبطل صومه ولا كفارة عليه
هـ- الجهل بالحكم: فهو مسقط للإثم إذا أتى بمفسد للعبادة جاهلاً
و- عموم البلوى: كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها مثل طين الشوارع
ز- النقص: كعدم تكليف الصبي والمجنون وقلة التكاليف على النساء ( أقل من الرجال) لنقص الدين والعقل
٤-القاعدة الرابعة: الضرر يزال، وأصلها من الشرع قوله صلى الله عليه وسلم:((لا ضرر ولا ضرار)) ويتعلق بها قواعد منها
أ- الضرورات تبيح المحذورات
ب- ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها
ج- الضرر لا يزال بالضرر
د- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
هـ- درء المفاسد أولى من جلب المصالح
و- الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
٥- القاعدة الخامسة: العادة محكمة، وأصلها في الشرع قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(( مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ))
ويتعلق بهذه القاعدة مباحث:
أ- ماتثبت به العادة وذلك يختلف في بعض المسائل ففي بعضها تثبت بمرة وبعضها بمرتين وبعضها ثلاث مرات وأكثر
ب- إنما تعتبر العادة إذا اطردت ولا تعتبر إذا اضطربت
ج- العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر
د- كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف
وبهذا نكون أخذنا درس بسيط في القواعد الخمس الكلية للدين
إذا أردت الإزديات في هذا الفن فن القواعد الفقهيه فعليك بقراءة كتب العلماء فيها أحسنها
كتاب السيوطي الأشباه والنظائر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق